الحر العاملي

10

وسائل الشيعة ( آل البيت )

في النكاح ( 2 ) ، وغيره انشاء الله ( 3 ) . 4 - باب أن الشريكين إذا شرطا - في التصرف - الاجتماع لزم . [ 24043 ] 1 - محمد بن يعقوب الحسين بن محمد ( 1 ) ، عن أحمد ابن علي الكاتب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن عبد الله بن أبي شيبة ، عن حريز ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان قال : استودع رجلان امرأة وديعة وقالا : لا تدفعيها إلى واحد حتى نجتمع عندك ، ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال : أعطيني وديعتي فان صاحبي قد مات ، فأبت حتى كثر اختلافه إليها ، ثم أعطته ثم جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي ، فقالت : أخذها صاحبك ، وزعم أنك قد مت فارتفعا إلى عمر ، فقال لها عمر : ما أراك إلا وقد ضمنت ، فقالت المرأة : اجعل عليا بيني وبينه ، فقال عمر : اقض بينهما ، فقال علي ( عليه السلام ) : هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها ، فائتني بصاحبك ولم يضمنها ، وقال : إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد ( 2 ) .

--> ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب من 1 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي البابين 41 ، 68 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 3 ) يأتي في الباب 22 من أبواب حد الزنا . الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 428 / 12 . ( 1 ) في التهذيب زيادة : عن معلى بن محمد ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 6 : 290 / 804 .